تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

297

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

على وجوب ذي المقدمة واتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ولا اشكال في جعل الوجوب للمقدمة قبل وجوب ذيها . فان قلت ما الدليل على تقديم وجوب المقدمة . بعبارة شيخنا الأستاذ از كجا بدانم كه وجوب مقدمة جلو انداخته شده . قلت إذا قام الاجماع بان هذه المقدمة واجبة الآن فيكشف بدليل انى عن وجوب الواجب . الحاصل انه بالبرهان الإني اى الاستدلال من المعلول على العلة يكشف وجوب ذي المقدمة فان وجوب المقدمة معلول ووجوب ذي المقدمة علة فيكشف من وجوب المقدمة وجوب ذي المقدمة لكن لو حصل العلم بعدم وجوب ذي المقدمة لاستحال اتصاف المقدمية بوجوب الغيري لأنه يلزم وجود المعلول من دون العلة اى وجوب المقدمة من دون وجوب ذي المقدمة . ان قلت لنا دليل على وجوب المقدمة في بعض الموارد قلت يكون وجوب المقدمة هنا من باب تهيؤ إلى ذي المقدمة بعبارة أخرى هذا الوجوب للمقدمة تهيئى لا للغيرى كما قال محقق اردبيلى قدس سره انه يجب معرفة احكام الصلاة قبل وجوبها . [ اختلاف القيود في وجوب التحصيل ] تتمة قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف الخ . قد سبق انه لا يكون وجوب الغيري للمقدمة الوجودية في الموارد الثلاثة الأول إذا كانت المقدمة الوجودية مقدمة وجوبية أيضا . الثاني إذا جعلت المقدمة الوجودية عنوانا للمكلف الثالث إذا قيد الفعل بفرض وجود المقدمة قد ذكر شرح هذه الموارد سابقا ويبحث في تتمة عن المورد الذي لا يعلم أن القيد يرجع إلى المادة أو الهيئة إذا كانت المقدمة قيدا للمادة فيتصور على القسمين .